[ ص: 88 ] وسئل عن رجل استأجر قطع أرض وقف ; وغرس فيها غراسا وأثمر ; ومضت مدة للإيجار ; فأراد نظار الوقف قلع الغراس . فهل لهم ذلك ؟ أو أجرة المثل ؟ وهل يثاب ولي الأمر على مساعدته ؟
فأجاب : ليس لأهل الأرض قلع الغراس ; بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته ; أو ضمان نقصه إذا قلع . وما دام باقيا فعلى صاحبه أجرة مثله . وعلى ولي الأمر منع الظالم من ظلمه . والله أعلم .