[ ص: 90 ] وسئل رحمه الله عن واقف وقف على فقراء المسلمين . فهل يجوز لناظر الوقف أن يصرف جميع ريعه إلى ثلاثة - والحالة هذه - أم لا ; وإن جاز له أن يصرف إلى ثلاثة ; وكان من أقارب الواقف فقير - ثبت فقره واستحقاقه للصرف إليه من ذلك - فهل يجوز الصرف إليه عوضا عن أحد الثلاثة الأجانب من الواقف ; وإذا جاز الصرف إليه : فهل هو أولى من الأجنبيين المصروف إليهما ؟ وإذا كان أولى : فهل يجوز للناظر أن يصرف إلى قريب الواقف المذكور قدر كفايته من الوقف - والحالة هذه - وإذا جاز له ذلك : فهل يكون فعله ذلك أولى وأفضل من أن ينقص من كفايته ; ويصرف ذلك القدر إلى الأجنبي - والحالة هذه .
فأجاب الحمد لله . يجب على ناظر الوقف أن يجتهد في مصرفه ; فيقدم الأحق ; فالأحق . وإذا قدر أن المصلحة الشرعية اقتضت صرفه إلى ثلاثة مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك ; فلا يدخل غيرهم من الفقراء . وإذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم ; ويساويهم مما يحصل من ريعه وهم أحق منه عند التزاحم ونحو ذلك . وأقارب [ ص: 91 ] الواقف الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة . ويجوز أن يصرف إليه كفايته إذا لم يوجد من هو أحق منه . وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا . وإذا لم يندفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك . والله أعلم .