صفحة جزء
وسئل رحمه الله عمن وقف وقفا على أولاده : فلان وفلان وفلان . وعلى ابن ابنه فلان : على أنه من توفي منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن بنت انتقل نصيبه إليها ; ثم إلى أعمامها ; ثم بني أعمامها الأقرب فالأقرب منهم . فمات ابن ابن عن غير ولد وترك أخته من أبويه وأعمامه فأيهم أحق ؟ .


فأجاب : ينتقل نصيبه إلى أخته لأبويه ; فإنه قد ظهر من قصد الواقف تخصيص ما كان ينبغي أن يستحقه أصله ; وتخصيص نصيب الميت عن غير ولد بالأقرب إليه وأنه أقام موسى ابن الابن مقام ابنه ; لأن أباه كان ميتا وقت الوقف . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية