وسئل عن وقف على جهة واحدة فقسمه قاسم حنبلي معتقدا جواز ذلك : حيث وجد في المختصرات : إنا إذا قلنا القسمة إقرار جاز قسمة الوقف ثم تناقل الشريكان بعض الأعيان ثم طلب بعضهم نصيبه الأول من المقاسمة ؟
فأجاب : إذا كان الوقف على جهة واحدة فإن عينه لا تقسم قسمة [ ص: 197 ] لازمة ; لا في مذهب أحمد ولا غيره ; وإنما في المختصرات لما أرادوا بيان فروع قولنا : القسمة إقرار أو بيع . فإذا قلنا : هي بيع لم يجز لأن الوقف لا يباع . وإذا قلنا : هي إقرار جاز قسمته في الجملة . ولم يذكروا شروط القسمة كما جرت به العادة في أمثال ذلك . وقد ذكر طائفة منهم في قسمة الوقف وجهين وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقا : فالتعليق حق الطبقة الثانية والثالثة ; لكن تجوز المهايأة على منافعه . و " المهايأة " قسمة المنافع . ولا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة فإن تراضوا بذلك أعيد المكان شائعا كما كان في العين والمنفعة . والله أعلم .