صفحة جزء
وسئل عن مال موقوف على فكاك الأسرى ; وإذا استدين بمال في ذمم الأسرى بخلاصهم لا يجدون وفاءه : هل يجوز صرفه من الوقف ؟ وكذلك لو استدانه ولي فكاكهم بأمر ناظر الوقف أو غيره ؟


فأجاب : نعم يجوز ذلك ; بل هو الطريق في خلاص الأسرى أجود من إعطاء المال ابتداء لمن يفتكهم بعينهم فإن ذلك يخاف عليه وقد يصرف [ ص: 202 ] في غير الفكاك . وأما هذا فهو مصروف في الفكاك قطعا . ولا فرق بين أن يصرف عين المال في جهة الاستحقاق أو يصرف ما استدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان وتارة يستدين لأهل السهمان ثم يصرف الزكاة إلى أهل الدين . فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية