فأجاب : نعم يجوز ذلك ; بل هو الطريق في خلاص الأسرى أجود من إعطاء المال ابتداء لمن يفتكهم بعينهم فإن ذلك يخاف عليه وقد يصرف [ ص: 202 ] في غير الفكاك . وأما هذا فهو مصروف في الفكاك قطعا . ولا فرق بين أن يصرف عين المال في جهة الاستحقاق أو يصرف ما استدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان وتارة يستدين لأهل السهمان ثم يصرف الزكاة إلى أهل الدين . فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء . والله أعلم .