صفحة جزء
وسئل عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عنه ؟


فأجاب : يصرف في نظير تلك الجهة . كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر ; لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء ; فإن هذا [ ص: 207 ] الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله فصرفه في جنس المقصود أولى وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف . وقد روى أحمد عن علي رضي الله عنه أنه حض الناس على إعطاء مكاتب ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية