عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الوقف
مسألة صالح فرض له القاضي بشيء من الصدقات فهل يجوز لأحد أن يزاحمه
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
207
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن رجل صالح فرض له القاضي بشيء من الصدقات ; لأجله وأجل الفقراء الواردين عليه . فهل يجوز لأحد أن يزاحمه في ذلك ؟ أو يتغلب عليه باليد القوية ؟
عرض الحاشية
فأجاب : قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=90002
المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن يبيع على بيع أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها ; فإن لها ما قدر لها
} فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عقود المعاوضات قد نهى أن
يستام الرجل على سوم أخيه
وأن يخطب على خطبته قبل أن يدخل المطلوب في ملك الإنسان فكيف يحل للرجل أن
يجيء إلى من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه ويحتاج إليه فيزاحمه على ذلك ويريد أن ينزعه منه
فإن هذا أشد تحريما من ذلك . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية