[ ص: 252 ] وسئل شيخ الإسلام عن الواقف والناذر يوقف شيئا ; ثم يرى غيره أحظ لموقوف عليه منه هل يجوز إبداله ; كما في الأضحية ؟
فأجاب : وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي : فهذا نوعان أحدهما : أن الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه : كالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر . أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه : أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه . وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها : فهذا كله جائز ; فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه . والثاني الإبدال لمصلحة راجحة : مثل أن يبدل الهدي بخير منه ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول : فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء .
وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى : فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك عمر واشتهرت القضية ولم تنكر . وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه : مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو قرية يكون مغلها قليلا فيبدلها بما هو أنفع للوقف : فقد أجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وغيره من العلماء : مثل nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد في حرمويه قاضي مصر وحكم بذلك . وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة ; بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة بحيث يصير المسجد سوقا فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى . وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه . وقد نص على أن المسجد اللاصق بأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية واختار ذلك الجيران : فعل ذلك . لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة وهو قول الشافعي وغيره ; لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة . والله سبحانه وتعالى أعلم .