وسئل أيضا عن وقف كل جماعة توفي بعضهم وله شقيق وولد وللعلماء في ذلك خلاف مستفيض في مثله : هل يخص الولد أم الأخ ؟ فشهد قوم أنه يخص الولد دون الأخ بمقتضى شرط الواقف مع عدم تحقيقهم الحد الموقوف ; بحيث إنهم غيروا بعض الحدود عما هي عليه : فهل يجوز لهم ذلك ؟ وهل للحاكم أن يحكم [ ص: 256 ] بشهادتهم هذه من غير استفصال ؟ وما الحكم في مجموع السؤال ؟ أفتونا مفصلا مأجورين . إن شاء الله تعالى
فأجاب الحمد لله . الشهادة في الوقف بالاستحقاق غير مقبولة وكذلك في الإرث من الأمور الاجتهادية كطهارة الماء ونجاسته ولكن الشاهد يشهد بما يعلمه من الشروط ; ثم الحاكم يحكم في الشرط بموجب اجتهاده . والله أعلم .