عن وقف على رجل ; ثم على أولاده فاقتسمه الفلاحون ثم تناقل بعضهم حصته إلى جانب حصة شريكه فهل تنفسخ القسمة والمناقلة ؟
فأجاب : لا تصح قسمة رقبة الوقف الموقوف على جهة واحدة ; لكن تصح قسمة المنافع وهي " المهايأة " . وإذا كانت مطلقة لم تكن لازمة ; لا سيما إذا تغير الموقوف فتجوز بغير هذه المهايأة .