فأجاب : الحمد لله . أما ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين وإلى حقوق الجيران : فيجب إزالته بلا ريب . وأما ما خرج إلى الطريق النافذ فلا بد من إزالته وأما إن كان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه وإلا أزيل . وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر في ذلك إلى المصلحة فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت . وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت . وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت . فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف ويدار مع المصلحة حيث كانت . وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين - كعمر وعثمان - أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة بل فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين وبنى لهم مسجدا في مكان آخر . والله أعلم .