صفحة جزء
[ ص: 262 ] وسئل عمن ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثي الشجر المنصوب وللعامل الثلث : فهل لمن بعده من النظار بيع نصيب الوقف من الشجر ؟


فأجاب : لا يجوز له بيع ذلك إلا لحاجة تقتضي ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية