عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الوقف
مسألة كان للوقف ثلثي المنصوب وللعامل الثلث فهل للناظر بيع نصيب الوقف
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
262
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
262 ]
وسئل عمن
ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثي الشجر المنصوب وللعامل الثلث : فهل لمن بعده من النظار بيع نصيب الوقف من الشجر
؟
عرض الحاشية
فأجاب : لا يجوز له بيع ذلك إلا لحاجة تقتضي ذلك . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة