صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن حمام أكثرها وقف على الفقراء والمساكين والفقهاء وأن إنسانا له حمامات بالقرب منها . وأنه احتال واشترى منها نصيبا وأخذ الرصاص الذي يخصه من الحاصل وعطل الحمام وضار : فهل يلزمه العمارة أسوة الوقف أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . ليس له أن يتصرف في الحمام المشتركة بغير إذن الشركاء ولا بإذن الشارع ولا يستولي على شيء منها بغير إذن الشركاء ولا يقسم [ ص: 264 ] بنفسه شيئا ويأخذ نصيبه منه سواء كان رصاصا أو غيره ; ولا يغير بناء شيء منها ولا يغير القدر ولا غيرها وهذا كله باتفاق المسلمين . وليس له أن يغلقها ; بل يكري على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم ذلك ; وتقسم بينهم الأجرة . وهذا مذهب جماهير العلماء : كأبي حنيفة ومالك وأحمد . وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لا بد منها فعلى الشريك أن يعمر معهم في أصح قولي العلماء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية