وسئل رحمه الله عن قناة سبيل لها فايض ينزل على قناة الوسخ وقريب منها قناة طاهرة قليلة الماء : فهل يجوز أن يساق ذلك الفائض إلى المطهرة . وهل يثاب فاعل ذلك ؟ وهل يجوز منعه ؟
فأجاب : نعم . يجوز ذلك بإذن ولي الأمر ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية ويثاب الساعي في ذلك . والله أعلم .