صفحة جزء
وسئل عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة من مدة تزيد كل عشر سنين وماتت المتصدقة ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده في حياته وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض القضاة وحكم به : فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا ؟


فأجاب رحمه الله إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة . وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد موجبا لصحته . وأما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم ; إلا أن تكون القضية ليست على هذه الصفة فلا يكون حينئذ حاكما . وأما أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق [ ص: 281 ] عن يده إلى من تصدق عليه وسلمها التسليم الشرعي : فهذه مسألة معروفة عند العلماء فإن لم يكن المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك وإلا وجب عليه أن يرد ذلك أو يعطي الباقين مثل ذلك ; لما ثبت في الصحيح { عن النعمان بن بشير قال : نحلني أبي غلاما فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت : إني نحلت ابني غلاما وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لك ولد غيره ؟ قلت : نعم . قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قلت : لا . قال : أشهد على هذا غيري } وفي رواية { لا تشهدني ; فإني لا أشهد على جور واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . اردده } فرده . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية