صفحة جزء
وسئل عن دار لرجل وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه والباقي وهو الربع تصدق به على أخته شقيقته ثم بعد ذلك توفي ولده الذي كان تصدق عليه بالنصف والربع ثم إن المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته : فهل تصح الصدقة الأخيرة ويبطل ما تصدق به أم لا ؟


فأجاب : إذا كان قد ملك أخته الربع تمليكا مقبوضا وملك ابنه الثلاثة أرباع : فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها ; لا إلى البنت وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية