عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الهبة والعطية
مسألة دار تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه والباقي على شقيقته
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
281
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن
دار لرجل وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه والباقي وهو الربع تصدق به على أخته شقيقته ثم بعد ذلك توفي ولده
الذي كان تصدق عليه بالنصف والربع ثم إن المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته : فهل تصح الصدقة الأخيرة ويبطل ما تصدق به أم لا ؟
عرض الحاشية
فأجاب : إذا كان قد ملك أخته الربع تمليكا مقبوضا وملك ابنه الثلاثة أرباع : فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها ; لا إلى البنت وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة