عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الهبة والعطية
مسألة الرجوع في الهبة
فهرس الكتاب
مسألة وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها فهل هذا يتضمن رجوعا
مسألة وهب لإنسان فرسا ثم بعد ذلك بمدة طلب الواهب منه أجرتها
مسألة قدم لأمير مملوكا على سبيل التعويض ثم مات الأمير فهل له الرجوع
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
283
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
283 ]
وسئل رحمه الله تعالى عما إذا وهب لإنسان شيئا ثم رجع فيه : هل يجوز ذلك أم لا ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600782
ليس لواهب أن
يرجع في هبته
; إلا الوالد فيما وهبه لولده
} . وهذا مذهب
الشافعي
ومالك
وأحمد
وغيرهم ; إلا أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة : مثل من
يعطي رجلا عطية ليعاوضه عليها أو يقضي له حاجة
: فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظا أو عرفا فله أن يرجع في هبته أو قدرها . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية