عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الهبة والعطية
مسألة طلق زوجته وصالحها على دينارين فوهبته أحدهما ثم طلقها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
290
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن رجل طلق زوجته وسألها الصلح فصالحها . وكتب لها دينارين . فقال لها : هبيني الدينار الواحد فوهبته ثم طلقها : فهل لها الرجوع في الهبة والحال هذه ؟
عرض الحاشية
فأجاب : نعم : لها أن ترجع فيما وهبته والحال هذه فإنه
سألها الهبة وطلقها مع ذلك وهي لم تطلب نفسها أن يأخذ مالها
بسؤالها ويطلقها . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية