صفحة جزء
وسئل عن رجل طلق زوجته وسألها الصلح فصالحها . وكتب لها دينارين . فقال لها : هبيني الدينار الواحد فوهبته ثم طلقها : فهل لها الرجوع في الهبة والحال هذه ؟


فأجاب : نعم : لها أن ترجع فيما وهبته والحال هذه فإنه سألها الهبة وطلقها مع ذلك وهي لم تطلب نفسها أن يأخذ مالها بسؤالها ويطلقها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية