عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الهبة والعطية
مسألة عليه دين وله مال يستغرقه الدين وأوهب في مرض موته من ذلك المال
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
292
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
292 ]
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل عليه دين وله مال يستغرقه الدين ويفضل عليه من الدين وأوهب في مرض موته لمملوك معتوق من ذلك المال : فهل لأهل الدين استرجاعه أم لا ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . نعم إذا
كان عليه دين مستغرق لماله فليس له في مرض الموت أن يتبرع لأحد بهبة
; لا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء ; بل
ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين
. وهذا باتفاق المسلمين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية والتبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية