صفحة جزء
[ ص: 292 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل عليه دين وله مال يستغرقه الدين ويفضل عليه من الدين وأوهب في مرض موته لمملوك معتوق من ذلك المال : فهل لأهل الدين استرجاعه أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . نعم إذا كان عليه دين مستغرق لماله فليس له في مرض الموت أن يتبرع لأحد بهبة ; لا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء ; بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين . وهذا باتفاق المسلمين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية والتبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية