وسئل عن رجل مات وخلف ولدين ذكرين وبنتا وزوجة وقسم عليهم الميراث ثم إن لهم أختا بالمشرق : فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتا والزوجة أيضا ووجدت الموجود عند أختها فلما ادعت عليها وألزمت بذلك فخافت من القطيعة بينهما : فأشهدت على نفسها بأنها أبرأتها [ ص: 293 ] فلما حصل الإبراء منها حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجيء إليها ولا هي تروح لها ; والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهما ; ولم يحصل غرضها : فهل لها الرجوع في الهبة ؟ وهل يمنع الإبراء أن تدعي بذلك وتطلب أم لا ؟