صفحة جزء
وسئل عن رجل مات وخلف ولدين ذكرين وبنتا وزوجة وقسم عليهم الميراث ثم إن لهم أختا بالمشرق : فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتا والزوجة أيضا ووجدت الموجود عند أختها فلما ادعت عليها وألزمت بذلك فخافت من القطيعة بينهما : فأشهدت على نفسها بأنها أبرأتها [ ص: 293 ] فلما حصل الإبراء منها حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجيء إليها ولا هي تروح لها ; والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهما ; ولم يحصل غرضها : فهل لها الرجوع في الهبة ؟ وهل يمنع الإبراء أن تدعي بذلك وتطلب أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إذا كانت قد قالت عند الهبة : أنا أهب أختي لتعينني على أموري ونتعاون أنا وهي في بلاد الغربة . أو قالت لها أختها : هبيني هذا الميراث قالت : ما أوهبك إلا لتخدميني في بلاد الغربة ; ثم أوهبتها أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه ذلك ; بحيث وهبتها لأجل منفعة تحصل لها منها ; فإذا لم يحصل لها الغرض فلها أن تفسخ الهبة وترجع فيها . فالعوض في مثل هذه الهبة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره . قيل : إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية