صفحة جزء
وسئل عن امرأة لها زوج ; ولها عليه صداق فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق : فهل يصح هذا الإبراء أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . إن كان الصداق ثابتا عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين . وأما إن كانت أبرأته في الصحة [ ص: 294 ] جاز ذلك وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد . وثبت أيضا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك وقول في مذهب أحمد . وإن أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ; ويقبل عند الشافعي . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { إن الله قد أعطى كل ذي حظ حظه فلا وصية لوارث } وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية