عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الهبة والعطية
مسألة وهب لأولاده مماليك ثم قصد عتقهم
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
298
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
298 ]
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل
وهب لأولاده مماليك ثم قصد عتقهم
: فهل الأفضل استرجاعهم منهم وعتقهم أو إبقاؤهم في يد الأولاد ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . إن كان أولاده محتاجين إلى المماليك فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم وعتقهم ; بل صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق ; كما ثبت في الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600786
أن
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أعتقت جارية لها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو أعطيتها أخوالك كان خيرا لك
} فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل إعطاء الخال على العتق فكيف الأولاد المحتاجون وأما إن كان الأولاد مستغنين عن بعضهم فعتقه حسن وله أن يرجع في هذه الهبة عند
الشافعي
وأحمد
وغيرهما ; ولا يرجع فيها عند
أبي حنيفة
. والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة