صفحة جزء
وسئل عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها في حال حياته ولها منه أولاد وأعطاها مبلغا غير صداقها لتنفع به نفسها وأولادها . فإن ادعى عليها أحد وأراد أن يحلفها : فهل يجوز لها أن تحلف لنفي الظلم عنها ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا وهب لأولاده منها ما وهبه ; وقبض ذلك ; ولم يكن فيه ظلم لأحد : كان ذلك هبة صحيحة ; ولم يكن لأحد أن ينتزعه [ ص: 300 ] منها . وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيا وميتا ; وهي أهل لم يكن لأحد نزعه منها . وإذا حلفت : تحلف أن عندها للميت شيء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية