صفحة جزء
وسئل عن رجل تصدق على ولده بصدقة ونزلها في كتاب زوجته ; وقد ضعف حال الوالد ; وجفاه ولده : فهل له الرجوع في هبته أم لا ؟


فأجاب : إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية