عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الهبة والعطية
مسألة أعطى أولاده الكبار ثم أعطى الصغار نظيره وأمرهم بشراء ملك ووقفه
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
301
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئا ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره : ثم إنه قال : اشتروا بالريع ملكا ; أوقفوه على الجميع بعد أن قبضوا ما أعطاهم : فهل يكون ذلك رجوعا أم لا ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . لا يزول ملك الولدين المملكين بما ذكر ; إذ ليس ذلك رجوعا في الهبة ; ولو كان رجوعا في الهبة لم يجز له الرجوع في مثل هذه الهبة ; فإنه إذا
أعطى الولدين الآخرين ما عدل به بينهما وبين
[
ص:
301 ]
الباقين
فليس له أن يرجع عن العدل الذي أمره الله به ورسوله . كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23837
اتقوا الله واعدلوا في أولادكم
} وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12852
إني لا أشهد على جور
} وقال في التفضيل : " اردده " وقال على سبيل التهديد للمفضل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1040
أشهد على هذا غيري
} والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية