وسئل عن رجل وهب لابنته مصاغا لم يتعلق به حق لأحد وحلف بالطلاق أن لا يأخذ منها شيئا منه ; واحتاج أن يأخذ منها شيئا : فهل له أن يرجع في هبته أم لا ؟ وإن أعطته شيئا من طيب نفسها هل يحنث أم لا ؟
[ ص: 302 ] فأجاب : الحمد لله . له أن يرجع فيما وهبه لها ; لكنه إن فعل المحلوف عليه حنث . فإن كان قصده أن لا يأخذ شيئا بغير طيب قلبها أو بغير إذنها فإن طابت نفسها أو أذنت لم يحنث .