صفحة جزء
[ ص: 304 ] وسئل رحمه الله عن رجل خلف شيئا من الدنيا وتقاسمه أولاده وأعطوا أمهم كتابها وثمنها وبعد قليل وجد الأولاد مع أمهم شيئا يجيء ثلث الوراثة . فقالوا : من أين لك هذا المال ؟ فقالت : لما كان أبوكم مريضا طلبت منه شيئا فأعطاني ثلث ماله فأخذوا المال من أمهم ; وقالوا : ما أعطاك أبونا شيئا : فهل يجب رد المال إليها .


فأجاب : ما أعطى المريض في مرض الموت لوراثه فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة ; فما أعطاه المريض لامرأته فهو كسائر ماله ; إلا أن يجيز ذلك باقي الورثة . وينبغي للأولاد أن يقروا أمهم ويجيزوا ذلك لها ; لكن لا يجبرون على ذلك ; بل تقسم جميع التركة . قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا وصية لوارث } .

التالي السابق


الخدمات العلمية