صفحة جزء
وسئل عمن أشهد على أبيه أن عنده ثلاثمائة [ في ] حجة عن فلانة فقال ورثتها : لا يخرج إلا بثلثها فقال المشهود عليه : أمي تبرع بها . فما الحكم ؟


فأجاب مجرد هذا الإشهاد لا يوجب أن يكون هذا المال تركة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها ; لاحتمال ألا يكون من مال المرأة ولاحتمال أن يكون حجة الإسلام الخارجة من صلب التركة ; والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية