وسئل عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ هذه الوصية ؟ أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية بعد الموت ولا أن يقر له بشيء في ذمته ; وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة . وهذا كله باتفاق [ ص: 309 ] المسلمين ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار حتى قد روى أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك ; لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته ; لا سيما في حقه فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بره .