صفحة جزء
وسئل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته : فهل يجوز ذلك ؟


فأجاب : لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية [ ص: 310 ] في صحته أيضا بل عليه أن يعدل بينهم ويرد الفضل { كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعيد حيث قال له : اردده فرده وقال : إني لا أشهد على جور وقال له على سبيل التهديد : أشهد على هذا غيري } . ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل ; بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية