عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الوصايا
مسألة أوصى لأولاده الذكور دون الإناث وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
310
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته : فهل يجوز ذلك ؟
عرض الحاشية
فأجاب : لا يجوز أن
يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته
ولا مرض موته باتفاق العلماء ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية
[
ص:
310 ]
في صحته أيضا بل عليه أن يعدل بينهم ويرد الفضل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1038
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بشير بن سعيد
حيث قال له : اردده فرده وقال : إني لا أشهد على جور وقال له على سبيل التهديد : أشهد على هذا غيري
} . ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل ; بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية