وسئل عن امرأة وصت وصايا في حال مرضها ; ولزوجها ولأخيها بشيء ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدا ذكرا وبعد ذلك توفيت : فهل يبطل حكم الوصية
فأجاب : أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث والولد اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله . فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة ; لأنه وارث . وأما الأخ فالوصية له صحيحة ; لأنه مع الولد ليس بوارث ; وإن كان عند الوصية وارثا . فينظر ما وصت به للأخ والناس فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها .