صفحة جزء
وسئل عن امرأة توفيت وخلفت أباها وعمها أخا أبيها شقيقه وجدتها وكان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها ثم إنها أوصت في مرض موتها لزوجها بالنصف . ولعمها بالنصف الآخر ; ولم توص لأبيها وجدتها بشيء : فهل تصح هذه الوصية ؟


فأجاب : أما الوصية للعم فصحيحة ; لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإجازة الورثة . وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث وللجدة السدس وللأب الباقي وهو الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية