صفحة جزء
[ ص: 315 ] وسئل رحمه الله عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء : من حج وقراءة وصدقة : فهل تنفذ الوصية ؟


فأجاب : إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف في قربة لله وطاعته وجب تنفيذ وصيتها ; وإن كان في مرض الموت . وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد موقوفا فإن أجازه الورثة جاز وإلا بطل . وإن وصت بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية