فأجاب : أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل . وأما سائر الورثة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم ; ويكون خبزهم جميعا وطبخهم جميعا إذا كان ذلك مصلحة لليتامى ; فإن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى : { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } . وأما الحمل فإن أخرت فلا كلام وإن عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطا . وهل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذي في بطنها وسكنى ؟ على ثلاثة أقوال للعلماء . [ ص: 324 ] أحدها : لا نفقة لها ; ولا سكنى وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في قول . والثاني : لها النفقة والسكنى ; وهو إحدى الروايتين عن أحمد ; وقول طائفة . والثالث : لها السكنى ; دون النفقة كما نقل عن مالك والشافعي في قول .