صفحة جزء
وسئل عن نصراني توفي وخلف تركة وأوصى وصيته وظهرت عليه ديون بمساطر وغير مساطر ; فهل للوصي أن يعطي أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم ؟


[ ص: 326 ] فأجاب : إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط وكيله ; فما كان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت به فالخط في مثل ذلك كاللفظ وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول ; ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة كما لو ثبت الدين بإقرار لفظي . وأما إعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية