صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن الوصي ونحوه إذا كان بعض مال الوصي مشتركا بينه وبين وصي عليه وللموصى فيه نصيب ; وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه للوصي ; واحتاج الولي أن يبيع نصيب اليتيم ; أو يكريه معهم : فهل يجوز له الشراء ؟


فأجاب : يجوز له الشراء ; لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم ولأن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة ويشهد له المعنى قال الله تعالى : { وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } .

التالي السابق


الخدمات العلمية