[ ص: 327 ] وسئل رحمه الله تعالى عن وصي يتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله فاشترى لليتيم صنفا ثم باعه واشترى له بثمنه ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات ولم يعين : هل هو لأحدهم أو لهما . فهل يكون الصنف لورثة الوصي أم لليتيم ؟
فأجاب : إذا علم أنه لم يشتره إلا بماله وحده أو بمال اليتيم وحده فإنه لأحدهما : ينظر في ذلك : هل يمكن علمه بأن يعرف مقدار مال اليتيم . ومقدار مال نفسه . وينظر دفاتر الحساب وما كتبه بخطه ونحو ذلك وإن كان مال اليتيم متميزا بأن يكون ما اشتراه بكتبه ونحو ذلك كان مما لم يكتبه لنفسه فإن تعذر معرفة المستحق من كل وجه كان فيه للفقهاء . ثلاثة أقوال . أحدها : أن يقسم بينهما كقول أبي حنيفة كما لو تداعيا عينا يدهما عليها والثاني : يوقف الأمر حتى يصطلحا كقول الشافعي لأن المستحق أحدهما لا بعينه .