عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الوصايا
باب الموصى إليه
مسألة وصي تحت يده مال لأيتام فهل يجوز أن يخرج من ماله حصته
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
331
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن
وصي تحت يده مال لأيتام
: فهل يجوز أن يخرج من ماله حصته ; ومن مالهم حصته ; وينفقه عليهم وعليه ؟
عرض الحاشية
[
ص:
331 ]
فأجاب : ينفق على اليتيم بالمعروف . وإذا كان
خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتيم
فعل ذلك كما قال تعالى : {
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح
} فإن
الصحابة
كانوا لما توعد الله على من يأكل مال اليتيم بالعذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم فيفسد فسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة