صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل وصى لرجلين على ولده ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية : فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها ؟


فأجاب : إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف : فهو من مال اليتيم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية