صفحة جزء
[ ص: 334 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل توفي صاحب له في الجهاد ; فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب : فهل يجب له على ذلك أجرة ؟


فأجاب : إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة مثله ; أو كفايته وإن كان مكرها على هذا العمل فله أجرة مثله وإن عمل متبرعا فلا شيء له من الأجرة ; بل أجره على الله وإن عمل ما يجب غير متبرع : ففي وجوب أجره نزاع . والأظهر الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية