صفحة جزء
[ ص: 335 ] كتاب الفرائض وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن امرأة توفي زوجها وخلف أولادا ؟


فأجاب : للزوجة الصداق ; والباقي في ذمته حكمها فيه حكم سائر الغرماء وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية