صفحة جزء
[ ص: 336 ] وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة ماتت : عن أبوين وزوج ; وأربعة أولاد ذكور وأنثى . فقال الزوج لجماعة شهود : اشهدوا . على أن نصيبي - هو ستة - لأبوي زوجتي ; وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية فما خص كل واحد منهم ؟


فأجاب : إذا كان قد ملكه نصيبه الذي هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية والباقي ثمانية عشر سهما : للأبوين ثمانية أسهم وأولاده عشرة أسهم فترد تلك الستة على هذه الثمانية عشر سهما ويقسم الجميع . بينهم على ثمانية عشر سهما كما يرد الفاضل عن ذوي السهام بينهم عند من يقول بالرد فإن نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب المردود بينهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية