صفحة جزء
وسئل عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء ; وابن : فما يستحق كل واحد من الميراث ؟


فأجاب : للزوج الربع وللجدة السدس وللابن الباقي ولا شيء للإخوة باتفاق الأئمة .

5 6

التالي السابق


الخدمات العلمية