عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الفرائض
مسألة توفيت وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها وأختين شقيقتين
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
337
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
337 ]
وسئل عن امرأة
توفيت : وخلفت زوجا وابنتين ; ووالدتها وأختين شقيقتين
: فهل ترث الأخوات ؟
عرض الحاشية
فأجاب : يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان . أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وأما الأخوات فلا شيء لهن مع البنات ; لأن الأخوات مع البنات عصبة ; ولم يفضل للعصبة شيء هذا مذهب الأئمة الأربعة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة