فأجاب : المسألة على عشرة أسهم أصلها من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى " ذات الفروخ " لكثرة عولها : للزوج النصف ; وللأم السدس سهم وللشقيقة ثلاثة ; وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ولولدي الأم الثلث سهمان . فالمجموع عشرة أسهم . وهذا باتفاق الأئمة الأربعة .