فأجاب : للزوج النصف وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعي . [ ص: 359 ] وفي القول الثاني : الباقي لبيت المال ; وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات . وأصل هذه المسألة : تنازع العلماء في " ذوي الأرحام " الذين لا فرض لهم ولا تعصيب . فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية : أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين . ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأحمد في المشهور عنه يكون الباقي لذوي الأرحام { بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=600798الخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه } .