صفحة جزء
[ ص: 360 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل مات وخلف بنتا وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار وله ابن عم راجل وله بنت عم وله أخ من أمه وليس هو من أولاد أعمامه : فمن يأخذ المال ؟ ومن يكون ولي البنت ؟


فأجاب : أما الميراث فنصفه للبنت ونصفه لأبناء الأخ . وأما حضانة الجارية فهي لبنت العم ; دون العم من الأم ; ودون ابن العم الذي ليس بمحرم وله الولاية على المال الذي لليتيمة لوصي أو نوابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية