صفحة جزء
[ ص: 361 ] وسئل الشيخ رحمه الله عن رجل توفي : وخلف أخا له ; وأختا شقيقين ; وبنتين وزوجة وخلف موجودا . وكان الأخ المذكور غائبا فما تكون القسمة ؟


فأجاب : للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ; وللإخوة خمسة قراريط : بين الأخ والأخت أثلاثا . فتحصل للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بنت ثمانية قراريط ; وللأخ ثلاثة قراريط وثلث وللأخت قيراط وثلثا قيراط .

التالي السابق


الخدمات العلمية