الجواب : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل - كما نقل نحو ذلك عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور - فتنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به قريبا كان أو بعيدا ; ولا يعتبر القرب إلى الوارث ثم اتحدت الجهة فإن أولاد العم لهم ثلثا المال وأولاد ابن عم الأم ثلث المال فإن أولئك ينتهي أمرهم إلى الأم . وإذا وجد أم مع أب ; أو مع جد كان للأم الثلث ; والباقي له . والله أعلم .